عرض مشاركة واحدة
قديم 11-11-2016, 11:41 PM   #6
عمروالحمزاوى
عضو فضي
إحصائية العضو







عمروالحمزاوى غير متواجد حالياً

 

افتراضي تقادم اعانه الفقد

استاذنا الفاضل


السلام عليكم ورحمه الله وبركاته


مثال توضيحى : - صاحب المعاش فقد بتاريخ 1/1/2000 تقدم المستحقين بطلب صرف فى 15/2/2013 ثابت بطلب الصرف ارمله يتوافر فيها شروط الاستحقاق فى تاريخ الفقد وهو 1/1/2000 وما زالت ارمله حتى تاريخ التقدم بطلب الصرف ولم تثبت الوفاه حقيقه ولا حكما . علما بان الارمله اتخذت الاجراءات اللازمه لاثبات واقعه الفقد بتحرير محضر بقسم الشرطه المختص
-



عندما نتحدث عن الحقوق التامينيه المستحقه للارمله يتبين الاتى :


اولا : قررت سيادتك فى البند 2 عند الحديث عن الاعانه :




2 - ميعاد تقديم طلب الصرف
يقدم طلب صرف إعانة الفقد فى ميعاد أقصاه خمسة عشر سنة من تاريخ الفقد إذا كان المستحقون قد قاموا باتخاذ الإجراءات اللازمة لإثبات حالة الفقد فى حينه .

-



ولكن بالقاء الضوء على واقع السؤال يتبين عدم استحقاق الارمله لاعانه الفقد على الرغم من انها اتخذت الاجراءات اللازمه لاثبات الفقد بتحرير محضر بقسم الشرطه كما ان مده التقادم ( 15 ) عام لم تنتهى بعد

- وانما يثبت الواقع العملى استحقاق الارمله للمعاش اعتبارا من شهر 2/2013 ومعاش خمس سنوات سابقه على هذا التاريخ .


ثانيا : والسؤال الذى يطرح نفسه ان كانت الاعانه تخضع لاحكام التقادم الطويل فلماذا لا تستحق الارمله اعانه فقد فى السؤال المطروح علما بان مده التقاده ( 15 ) لم تنتهى بعد

-

هذا ان دل فانما يدل على عدم خضوع الاعانه لاحكام التقادم الطويل انما خضوعها لاحكام التقادم الخمسى .. وسوف اسوق الادله على ذلك من مشاركه سيادتكم السابقه عندما تحدثت فى البند 4

الدليل الاول



- 4 - إنتهاء الإستحقاق

- ينتهي إستحقاق إعانة الفقد بنهاية الشهر االسابق لتوافر إحدي الحالات الآتية أيها أسبق :
- أ- فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد .
- ب- ثبوت الوفاة الحقيقية بظهور جثمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش المفقود ، وتثبت الوفاة الحقيقية بشهادة الوفاة .
- ج- ثبوت الوفاة الحكمية

-





وهذا يعنى ان فتره صرف الاعانه تكون ما بين تاريخ الفقد وحتى اليوم السابق على فوات اربع سنوات او ثبوت الوفاه ايهما اقرب .. فكيف يقال انه يجوز المطالبه بها خلال 15 عام






الدليل الثانى
قرت سيادتك عند الحديث عن
-ميعاد تقديم طلب الصرف ( المعاش )
اذا لم يكن قد تم تقديم طلب صرف إعانة الفقد خلال الموعد المحدد فيجب تقديم طلب صرف المعاش – ويشمل هذا الطلب باقى الحقوق التأمينية – فى ميعاد أقصاه خمس سنوات :
أ - من تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية .
أو
ب - من تاريخ فوات أربع سنوات تالية لتاريخ الفقد
أيها اسبق.

- وهذا يعنى ان المعاش يصرف بمجرد ثبوت الوفاه حقيقه او حكما او تاريخ فوات اربع سنوات على الفقد ايهما اقرب .. وهو ما يعنى انه بمجرد تحقق احدى هذه الوقائع لا مجال للحديث عن اعانه الفقد
الدليل الثالث

ان المستحقين سواء تقدموا بطلب لصرف الاعانه فى الميعاد القانونى اى بعد واقعه الفقد مباشره فان المستحقين يستحقوا صرف الاعانه اعتبارا من اول شهر الفقد حتى ثبوت الوفاه او فوات اربع سنوات ايهما اقرب فان وقعت احدى هذه الوقائع تتحول الاعانه الى معاش





هذا يؤكد ان لا مجال للحديث عن الاعانه بعد مرور اربع سنوات من تاريخ الفقد فى اغلب الاحوال فكيف اذا يقال انها تخضع لاحكام التقادم






خلاصه القول : انه سواء تقدم المستحقين بطلب صرف الاعانه خلال شهور بسيطه من واقعه الفقد او خلال 13 عام من واقعه الفقد كما فى السوال المطروح فبمجرد مرور اربع سنوات على تاريخ الفقد انتهى زمن الاعانه واصبح المعاش والحقوق التامينيه الاخرى ( كمنحه الوفاه ومصاريف الجنازة وتعويض القدر الزائد والدفعه الواحده والتعويض الاضافى ) هو محل الحديث اما الاعانه فانتهى موعد استحقاقها

كل هذا هو ما يدعونى للتساؤل كيف تخضع الاعانه للتقادم الطويل ؟؟





الدليل الاخير




ان ما ورد بمنشور وزارة التامينات رقم 2 لسنه 2010 غير دقيق لسببين :-





السبب الاول : استهل المنشور سالف الذكر الحديث عن نص الماده ( 140 ) من قانون التامين الاجتماعى والتى تنص على انه " يجب تقديم طلب صرف المعاش او التعويض او اى مبالغ اخرى مستحقه وفقا لاحكام هذا القانون فى ميعاد اقصااه خمس سنوات ... الى نهايه النص "

ويسقط الحق فى صرف باقى الحقوق بانقضاء خمسه عشره سنه من تاريخ الاستحقاق







- - الثابت ان المشرع قرر صراحه انه يجب تقديم طلب صرف المعاش والتعويض خلال خمسه سنوات



- ويثؤر التساؤل حول ما هيه هذا التعويض الذى يجوز المطالبه به خلال خمس سنوات ؟



-

لا يوجد فى قانون التامين الاجتماعى سوى تعويض الدفعه الواحده كبديل للمعاش والتعويض الاضافى وتعويض المده الزائده وهؤلاء جميعا اخضعهم المنشور سالف الذكر لاحكام التقادم الطويل الصفحه الثالثه بند 2- حالات تقديم طلب الصرف بعد اعتبارا من 12/6/2009 وهو ما يعنى عدم دقه هذا المنشور





- السبب الثانى : ان الماده 150 من القرار الوزارى عندما تحدثت عند موعد تقديم طلب صرف الاعانه احالت للماده 187 وكان من المفترض على واضعى القرار الوزارى الرجوع لاحكام القانون المدنى لمعرفه طبيعه هذا الحق اولا ثم بعد ذلك يتم اخضاعه امام للتقادم الخمسى او للتقادم الطويل .. خاصه ان قانون التامين الاجتماعى خلا من اى نص يتحدث عن التقادم او انواعه الامر الذى يتطلب ضرورة الرجوع لاحكام القانون المدنى لمعالجه هذا الفراغ التشريعى





ذولا يعد هذا تعارضا مع قاعده الخاص يقيد العام ذلك لان قانون التامين الاجتماعى خلا من اى نص يتحدث عن تقادم اعانه الفقد وانما تحدث عن تقادم الاعانه قرارات وزاريه وتلك القرارات الوزاريه لا تدخل فى مفهوم القانون الخاص



اسف جدا على الاطاله



وشكرا لاتساع صدر سيادتك





وتحياتى الشخصك الكريم







    رد مع اقتباس