27-11-2016, 11:50 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
طالما استحقت الأرملة معاش عن الزوج الأخير
لا تعود لإستحقاق معاش الزوج الأول
تضمن قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة( 114)( ) ( )
إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت ، أو عجز الإبن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض إستحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين.
كما يعود حق الأرملة فى المعاش إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير . |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|