هل لابد من اخطار التأمينات بالمستحقين للمعاش بعد وفاتى؟ ام انه يوزع على الورثة حسب استحقاقهم؟
المعاش يوزع علي من تتوافر فيهم شروط الإستحقاق - والمحددين بقانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة( 104)
إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (3) المرافق من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة.
ويقصد بالمستحقين الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات ، الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الإستحقاق المنصوص عليها فى المواد التالية.
وان لم يوجد مستحق فلمن يؤؤل المعاش؟
لا لأحد
ولكن يستحق مبلغ تعويض إضافي يوزع علي من حددهم صاحب المعاش بموجب النموذج رقم 105 المرفق ، فإذا لم يحدد أحد بالنموذج المشار إليه يتم التوزيع علي الورثة الشرعيين
كما تستحق منحة وفاة = معاش شهر الوفاة والشهرين التاليين
تستحق لمن حددهم صاحب المعاش بموجب النموذج رقم 105 مكرر المرفق ، فإذا لم يحدد أحد بالنموذج المشار إليه لا تستحق هذه المنحة طالما لا يوجد أحد توافرت فيه شروط استحقاق المعاش
كما تستحق نفقات جنازة = معاش شهرين
تصرف لمن يثبت قيامه بها في هذه الحالة |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
09-01-2017 في 10:08 PM.
|