عرض مشاركة واحدة
قديم 10-01-2017, 12:30 AM   #3
عبدالله مصطفى
عضو مميز
إحصائية العضو







عبدالله مصطفى غير متواجد حالياً

 

افتراضي متابعة

مادة 7
لا تسرى أحكام هذا القانون على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي ، كما لا تسرى على أصحاب المعاشات المستحقين وفقا لأحكام القوانين المشار إليها .
ويجوز لصاحب المعاش أن يطلب الانتفاع بأحكام هذا القانون متى توافرت فيه شروط تطبيقه ، ويكون له فى هذه الحالة طلب تحويل احتياطي معاشه وفقا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون .
وللمؤمن عليه فى حالة عدم تحويل احتياطي معاشه أن يجمع بين المعاش المشار إليه وبين دخله من نشاطه الخاضع لهذا القانون .

كونه يحصل على معاش عسكرى وسنه اربعين سنة اى لم يتجاوز الستين هل يعنبر التامين فى هذه الحالة الزاميا خصوصا انه لا يحصل على معاش من التامينات الاجتماعية ام يكون خياريا ايضا وجزاكم الله خيرا
وكنت اود ان اعرف راى سيادتكم هل يخضع ق 79 الان بناء على شهادة البيانات ام لا؟







    رد مع اقتباس