26-01-2017, 03:38 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
تضمنت المادة 133
من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة( 133)
إستثناء من الفقرة الثالثة من المادة (125) ومع عدم الإخلال بالمادة (126) يؤدى صاحب العمل فى القطاع الخاص الإشتراكات كاملة إذا كان عقد العمل موقوفا أو كانت أجور المؤمن عليهم لا تكفى لذلك ، وتعتبر المبالغ التى يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم فى حكم القرض ، ويكون الوفاء بها طبقاً للأحكام التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات.( )
وحيث يصرف له 25 % من راتبه من جهة عمله
يتم استقطاع حصته في اشتراكات الأجر الأساسى و المتغير من ال 25 % من راتبه |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|