21-10-2011, 02:46 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
تتضمن المواد 110و 111و112
من قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة (110)
إذا توافرت فى أحد المستحقين شروط الإستحقاق لأكثر من معاش من الصندوق أومن الصندوقين أو من أحدها أو منهما معاً ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشاً واحداً وتكون أولوية الإستحقاق وفقاً للترتيب الآتى :
1- المعاش المستحق عن نفسه.
2- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
3- المعاش المستحق عن الوالدين.
4- المعاش المستحق عن الأولاد.
5- المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.
وإذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهمأو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق فى الإستحقاق.
وإذا نقص المعاش المستحق وفقاً لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش.
مادة (111)
يوقف صرف معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1- الإلتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاشأويزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق ، ويقصد بالدخل الصافى مجموع ما يحصل عليه العامل مخصوماً منه حصته فى إشتراكات التأمين الإجتماعى والضرائب فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فى يناير من كل سنة.
2- مزاولة مهنة تجارية أوغير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة.
مادة (112)
إستثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها بالمادتين (110و111) يجمع المستحق بين الدخل من العملأو المهنة والمعاش أو بين المعاشات فى الحدود الآتية :
1- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود مائة جنيه شهرياً، وذلك مع عدم الإخلال بالحق فى الجمع بين المعاش والدخل بما يزيد على الحد المذكور بالنسبة لحالات الاستحقاق السابقة على 1/9/1975 وكان للمستحق هذا الحق.
2- يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود مائة جنيه شهرياً ويكمل المعاش إلى هذا المقدار بالترتيب المنصوص عليه فى المادة (110) من هذا القانون.
3- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
ويسرى هذا الحكم فى شأن الإعانة المستحقة للولد العاجز عن الكسب ، وفقاً للمادة 103 مكرراً عن المعاشين المشار إليهما.
4- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العملأو المهنة وذلك دون حدود.
5- مع مراعاة المادة (71) يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.
في ضو المواد المشار اليها :
1 - أولوية الاستحقاق للنصيب في المعاش المستحق عن الزوج .
2 - نظرا لأن النصيب المستحق عن الوالد قيمته أكبر من النصيب المستحق عن الزوج تستحق من معاش الوالد الفرق بينهما .
3 - تجمع بين نصيبها في معاش الزوج والدخل من المهنة التي تمارسها بدون حدود .
4 - اذا لم يكن قد مضي علي ممارستها المهنة 5 سنوات تجمع بين نصيبها في معاش الوالد والدخل من المهنة التي تمارسها بدون حدود .
5 - اذا كان قد مضي علي ممارستها المهنة 5 سنوات وكان هذا الدخل 100 جنيه فأكثر يوقف نصيبها من معاش الوالد ، واذا كان هذا الدخل أقل من 100 جنيه يصرف لها من معاش الوالد الفرق بين 100 جنيه وهذا الدخل .
6 - عند استحقاقها معاش عن نفسها تجمع بين هذا المعاش ونصيبها في معاش الزوج بدون حدود ، وبالنسبة لنصيبها في معاش الوالد اذا كان أقل أو مساو لمعاشها عن نفسها يقطع معاش الوالد واذا كان أكبر تستحق منه الفرق .
لمزيد من التفاصيل والأمثلة العملية
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي الكتب
الكتاب الرابع
المستحقون فى المعاش
الباب الأول : قواعد توزيع المعاش في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش
الفصل الخامس : مراعاة حدود الجمع بين المعاشات
أولا : إذا كانت المعاشات المستحقة من الخزانة العامة أو وفقا لأى من القوانين الآتية .
الفصل السادس : الرد والأيلولة للنصيب في المعاش الذي لا يستحق كليا أو جزئيا
الفصل السابع : مراعاة حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة
الفصل الثامن : الرد والأيلولة للنصيب في المعاش الذي يتم وقفه جزئيا أو كليا |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|