عرض مشاركة واحدة
قديم 22-10-2011, 03:59 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الاجتماعي الشامل
الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة 9- يستحق المعاش متي توافرت إحدى الحالات الآتية :
1 ـ بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة و الستين متي كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهراً علي الأقل .
2 ـ ثبوت عجز المؤمن عليه عجزا كاملا مستديما .
3 ـ وفاة المؤمن عليه .
ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالتين (2, 3) أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ستة أشهر ، و تخفض هذه المدة إلي ثلاثة اشهر بالنسبة لمن تم اتخاذ إجراءات اشتراكه بالهيئة .

مادة 12 – يتبع في شأن صاحب المعاش الذي يلتحق بعمل أو يزاول مهنة أو تتوافر في شأنه شروط استحقاق معاش آخر ما يلي :
أولاً : – في حالة التحاق صـاحب معاش العجز الكامل بعمل أو مزاولة مهنة يوقف صرف معاشه ، ويعود الحق في صرف المعاش اعتباراً من أول الشهر التالي لترك العمل أو المهنة أو بلوغ سن الخامسة و الستين أيهما قبل الآخر .
ثانيا : – إذا توافرت لصاحب المعاش وفقا لأحكام هذا القانون شروط استحقاق معاش أخر وفقا لأحكام أي من قوانين التأمين الاجتماعي أو قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة استحق المعاش الآخر ، وإذا قل هذا المعاش عن المعاش المستحق وفقا لهذا القانون أدى إليه الفرق ، ويخفض هذا الفرق بمقدار ما يحصل عليه من زيادات في المعاش الآخر .
و في حالة وفاة صاحب المعاش يتبع آلاتي :
1- إذا كان المعاش الآخر مستحقا له عن نفسه فيوزع هذا المعاش علي المستحقين عنه , ويقطع المعاش المستحق وفقا لهذا القانون .
2- إذا كان المعاش الأخر غير مستحق له عن نفسه ؛ يتم توزيع المعاش المستحق وفقا لأحكام هذا القانون على المستحقين عنه .

يستخلص من المادتين المشار اليهما :
1 - لا يحول استمرار صاحب معاش الشيخوخة وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 في مزاولة عمل أو مهنة بينه وبين استمرار استحقاقه المعاش .

2 - اذا استحق صاحب المعاش سالف الذكر معاشا آخر وفقا لأحكام أي من قوانين التأمين الاجتماعي أو قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة استحق المعاش الآخر واذا قل هذا المعاش عن معاشه عن نفسه أدى إليه من معاش التأمين الشامل الفرق.
3 - في حالة وفاة صاحب المعاش إذا كان المعاش الأخر غير مستحق له عن نفسه ؛ يتم توزيع المعاش المستحق وفقا لأحكام قانون التأمين الشامل على المستحقين عنه .

مما سبق يمكن أن يوجد رأيان :
الرأي الأول : هذه الأحكام انما الهدف منها افادة صاحب معاش التأمين الشامل من مزايا قوانين التأمين الاجتماعي والمعاشات الأخري دون أن تسقط حقه في معاش التأمين الشامل ، وعلي ذلك فانه اذا ماترتب علي استحقاقه المعاش الآخر ثم ايقافه لتجاوز مدة ممارسة المهنة 5 سنوات فانه يعود له الحق في معاش التأمين الشامل .
الرأي الثاني : التطبيق المجرد للأحكام المشار اليها يقتضي عدم العودة الي المعاش المستحق وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الشامل لايكون الا في حالة وفاة صاحب هذا المعاش فقط . وهو الرأي الذي أرجحه .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس