عرض مشاركة واحدة
قديم 27-02-2017, 04:49 PM   #3
ِAdel A Atty
عضو نشيط
إحصائية العضو







ِAdel A Atty غير متواجد حالياً

 

افتراضي الأجازة المرضية للعاملين بالشركات الخدمية

الأستاذ / محمد عبدالهادى - المحترم

نشكر لكم ردكم الوافى على الموضوع ، يتضح من ردكم أن القوانين جميعها تتحدث عن التعويض الذى يصرف للعامل من التأمينات ، فهل معنى ذلك أن للشركة الحق فى عدم صرف راتب العامل ما دام تم صرف تعويض له من الجهة المختصة عن أجازة مرضية معتمدة ، أو أن تصرف له راتبه بنسبة كما ترى الشركة ، أى هل فى النهاية الأمر متروك للشركة فى صرف راتب العامل أو نسبة منه وليست ملزمة بصرف راتبه ؟ أم أن التعويض المدفوع للموظف من الجهة المختصة لا يغنى عن راتبه والشركة ملزمة بدفع الراتب أو نسبة منه ؟

جزاكم الله خيرا ،،