عرض مشاركة واحدة
قديم 03-04-2017, 06:00 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المداخلة 2
بارك الله فيكم

المداخلة 1
لا محل لسؤالك
حيث الترخيص بالعمل جزء من الوقت تم تنظيمه بموجب تشريعات أعلي مرتبة من الكتاب الدوري المشار إليه بمداخلتكم وتالية له

راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/Legislation/...d_2005-179.pdf
وعنوانه
القانون رقم 179 لسنة 2005 بتعديل احكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978


والرابط
http://www.elsayyad.net/legislation_03.htm
وعنوانه
قرارات رئيس مجلس الوزراء
القرار رقم 1537 لسنة 2005
قواعد العمل جزء من الوقت

والرابط
http://www.elsayyad.net/Legislation/..._2005-0090.pdf
وعنوانه
قرار السيد وزير الدولة للتنمية الادارية رقم 90 لسنة 2005 بشأن ضوابط ومعايير تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء والقواعد التنفيذية للعمل جزء من الوقت مقابل نسبة من الاجر







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370