عرض مشاركة واحدة
قديم 30-10-2011, 05:29 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : تنص المادة 25 من


قانون نظام العاملين بالدولة


الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978


الموجود بالموقع ضمن التشريعات



مادة25- يستحق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقا لجدول الأجور رقم (1) المرافق لهذا القانون.


ويستحق العامل أجره اعتبارا من تاريخ تسلمه العمل ، ما لم يكن مستبقى بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ تعيينه.



ثانيا : تنص المادة 24 من


اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة


الصادرة بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1978



يخطر العامل بالقرار الصادر بتعيينه بخطاب موصي عليه تحدد فيه مهلة لاستلام العمل لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد عن شهر والا اعتبر قرار تعيينه كأن لم يكن وذلك مالم يقدم عذرا تقبله السلطة المختصة




وحيث الحالة محل السؤال


لم يتم استلام العمل خلال المهلة المشار اليها


فانه يتم حساب مدة الاشتراك اعتبارا من تاريخ استلام العمل






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370