عرض مشاركة واحدة
قديم 30-10-2011, 05:49 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود ضمن التشريعات بالموقع

مادة (57 )

لا يستحق تعويض الأجر وتعويض الإصابة فى الحالات الآتية :
‌أ -إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.
‌ب - إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب.
ويعتبر فى حكم ذلك :
1- كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات.
2- كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة فى أمكنة ظاهرة فى محل العمل.
وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته عن 25% من العجز الكامل.
ولا يجوز التمسك بإحدى الحالتين (أ و ب) إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذى يجرى فى هذا الشأن وفقاًلحكم المادتين (63 و64) من هذا القانون.

لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات

المذكرة التاسعة عشرة


تأمين إصابة العمل


في قانون التأمين الاجتماعي


الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975


الفصل الثالث: المزايا التي يكفلها تأمين إصابات العمل


المبحث الثاني: المزايا النقدية


المطلب الثاني: تعويضات العجز والوفاة


الفرع الثاني: التعويض


البند الخامس: حرمان المصاب من تعويضات الإصابة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس