09-11-2011, 05:42 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
العامل بالقطاع الخاص أقل من 18 سنة
يخضع فقط لتأمين اصابات العمل
وطالما كان يعمل بأجر
فانه يحق طلب اعادة الفحص
وفقا للمادة 58 من قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
يجوز لكل من المصاب وجهة العلاج والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى طلب إعادة الفحص الطبى مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية وعلى جهة العلاج أن تعيد تقدير درجة العجز فى كل مرة.
ومع عدم الإخلال بحق المصاب فى العلاج والرعاية الطبية لا يجوز إعادة تقدير درجة العجز بعد انتهاء أربع سنوات من تاريخ ثبوته.
وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون لوزير التأمينات بقرار يصدره إطالة مدة إعادة التقدير فى الحالات التى يثبت طبياً حاجتها لذلك ، ويسرى هذا القرار على الحالات السابقة على تاريخ صدوره مع عدم صرف فروق مالية عن الفترة السابقة.
ولايجوز عرضه علي اللجنة الخماسية
حيث أنه غير منتفع بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|