عرض مشاركة واحدة
قديم 14-11-2011, 08:41 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تنص المادة 2 من

قرار رقم 282 لسنة 1977


باللائحة التنفيذية لقانون التأمين الاجتماعى


على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم


الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976



الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات


ضمن التشريعات بالموقع



مادة (2)

تسرى أحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 على الفئات الآتية :
(أ) أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية وذلك إذا كان المنتفع يستخدم عاملا أو أكثر .

(ب) أصحاب المراكب الشراعية فى قطاعات الصيد والنقل النهري والبحري وذلك إذا كان المنتفع يستخدم عاملا أو أكثر .

(ج) صغار المشتغلين لحساب أنفسهم إذا كان المنتفع يستخدم عاملا أو أكثر أو كان يباشر العمل فى محل عمل ثابت له سجل تجارى أو تتوافر فى شأنه شروط القيد فى السجل التجاري أو أن يكون محل

النشاط خاضعا لنظام الترخيص من جانب أي من الأجهزة المعنية
(د) ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية إذا توافرت إحدى الحالات الآتية بالإضافة إلى توافر شروط الانتفاع الأخرى
.
1- إذا كانت المنشأة فى تاريخ وفاة المورث يعمل بها أكثر من عامل.

2- إذا كان نصيب الوارث من الدخل السنوى للمنشأة المتخذ أساسًا لربط الضريبة لا يقل عن فئة الحد الأدنى لدخل الاشتراك السنوى الوارد بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 108 لسنة 1976

المشار إليه فى تاريخ وفاة المورث.

3- متولى الإدارة فى جميع الأحوال .



يرتبط خضوعك لقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
أن تتوافر بشأنك أي من الشروط الواردة بالبند (ج)






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 14-11-2011 في 08:45 PM.