19-12-2017, 04:43 PM
|
#4
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
يراعي في ذلك ما تضمنته مواد القانون المبينة بالمداخلة 2
وتتضمنه لا ئحة تنظيم العمل بالمنشأة
لاحظ ما تضمنته المادة 80
"لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعلياَ اكثر من ثماني ساعات في اليوم او ثماني واربعين ساعة في الاسبوع"
بمعني أنه يجوز للمنشأة تخفيض عدد ساعات العمل |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|