11-04-2018, 10:32 AM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
خصم ايام الاعياد والمناسبات من رصيد الاجازات السنوية
|
المنشأة السياحية تقوم بتشغيل العامل فى يوم الإجازات الرسمية (الاعياد)على حسب حالة العمل ولا مانع فى ذلك و تعطى ضعف الاجر عن هذا اليوم
إجراء صحيح
لكن تقوم بخصم يوم من رصيد الاجازات للعامل
اجراء غير قانونى بالمرة
ينص قانون العمل 12 لسنة 2003
مادة 47 : تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن امضي في الخدمة سنة كاملة ،تزاد إلي ثلاثين يوماً متي أمضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر ، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية . وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد امضي مدة ستة أشهر في خدمة صاحب العمل . وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية . ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون ، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته .
مادة 52 : للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصي ثلاثة عشر يوماً في السنة . ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام اذا إقتضت ظروف العمل ذلك ،ويستحق العامل في هذه الحالة بالاضافة إلي اجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر .
من دراسة المادتين يتضح جليا لا قانونية الاجراء المتبع لديكم
راجع أيضاً قرار وزير القوى العاملة رقم 49 لسنة 2009 بشأن تحديد أيام الاعياد التى تعتبر اجازة بأجر كامل للعمال
http://elsayyad.net/Legislation/16_/...d_2009-049.pdf |
| التوقيع |
|
اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com |
|
|
|
|