16-04-2018, 03:52 PM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
عند وفاة صاحب المعاش
المستحقين الأرملة والابن النصف لكل منهما
عند طلاق البنت
استحقت ربع المعاش دون المساس بنصيب الأرملة والابن
عند وفاة الأرملة
يخصم من نصيبها الربع (معاش البنت دون المساس) ، ويوزع الربع الباقي الثمن لكل من الابن والبنت
ليصبح نصيب الابن 5 / 8 المعاش (وهو لا يجاوز 2 / 3 المعاش) ، ونصيب البنت 3 / 8 المعاش |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|