عرض مشاركة واحدة
قديم 09-12-2011, 04:04 AM   #4
wwss63
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية wwss63
إحصائية العضو







wwss63 غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يجب ان لاتقل فئه الاشتراك فى القانون 108 لسنه 1976 عن اجره السابق فى القانون 79 لسنه 1975 حيث تنص الماده 10 من القانون 108 لسنه 1976 على:

مادة 10 (1)
يؤدى المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذي يختاره من بين الدخول الواردة بالجدول رقم (1) المرفق ، ويراعى فى تحديده ما يأتى :
1 ـ ألا يقل عن أكبر أجر اشتراك شهرى مسدد على أساسه اشتراكات العاملين لديه المنتفعين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
2 ـ ألا يقل عن أجر اشتراكه الأخير إذا كان قد سبق التأمين عليه وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .
3 ـ ألا يقل دخل اشتراكه الشهرى عن المتوسط الشهرى لدخله السنوى المتخذ أساسًا لربط الضريبة عن السنة السابقة .

بالتالى يتم عمل التسويه بفرق الاشتراكات ويتم تعديل فئه الاشتراك الى :
1-60%من اجمالى اجره فى القانون 79لسنه 1975 ان كان بدايه الاشتراك فى القانون 108 لسنه 1976 قبل 1/7/2001
2-100%
من اجمالى اجره فى القانون 79لسنه 1975 ان كان بدايه الاشتراك فى القانون 108 لسنه1976 من 1/7/2001 او بعدها
طبقا للقانون 19لسنه 2001.







    رد مع اقتباس