عرض مشاركة واحدة
قديم 05-06-2018, 06:57 PM   #1
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي قراراعتبارمديوينةالعامل التأمينيةبمثابةقرض-مادة28من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007

أستأذنكم في رقم وسنة قرار وزير التأمينات
الوارد بالمادة 131 و الخاص باعتبار المبالغ التى يؤديها صاحب العمل
عن المؤمن عليهم في حكم القرض .
عندما يكون عقد العمل موقوفا لسبب ما أو عدم كفاية الأجر ؟
جزاكم الله خيرا .







    رد مع اقتباس