عرض مشاركة واحدة
قديم 15-08-2018, 05:55 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات
46 - يشترط لاستحقاق الأبناء ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين.
ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية:
أ- العاجز عن الكسب وفقا للبيانات المقدمة بطلب صرف المعاش على أن يؤيد ذلك بقرار من الجهة الطبية المختصة.

......................

مادة 48 : تتضمن شروط الاعالة للأخوة والأحوات

مادة 50 - يعاد للبنات والأخوات حصصهن السابق قطعهن لزواجهن سواء في المعاش أو المكافأة الشهر ية المقررة قانونا للأوسمة والأنواط إذا طلقن أو ترملن بعد وفاة المنتفع أو صاحب المعاش.
وإذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المنتفع أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه في تاريخ وفاة المورث ودون المساس بحقوق باقي ، المستحقين، وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادتين ) ظ¤ظ¦و48 ) .
......................

مادة 107 (74(16)) في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد:
..............................
ظ¥- بالعاجز عن الكسب : كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العمل أو ينقص قدرته عن العمل بواقع ظ¥ظ* % على الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين.
...........................



بناء علي ما تقدم :
يتم التقدم بطلب الي ادارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة مرفقا به المستندات الطبية المؤيدة لحالتك لعرضك علي الجهة الطبية المختصة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس