عرض مشاركة واحدة
قديم 21-12-2011, 11:57 PM   #4
محمد خميس
عضو مميز
إحصائية العضو







محمد خميس غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ورد بالقرار الوزاري قرار رقم 554 لسنة 2007
بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

الفصل الثانى
المستحقون فى المعاش
وقواعد توزيع المعاش
مادة (176)
إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه تقاضى معاش وفقا للأنصبة المحددة بالجدول رقم (3) المرفق بقانون التأمين الاجتماعى ويشترط للإستحقاق فى المعاش ألا يكون المستحق قد قام بقتل المؤمن عليه أو صاحب المعاش عمداً أو شارك عمداً فى قتله وذلك في غير حالات الدفاع الشرعي .
1 ................
2 ...........3.........4............
5 ..البنت ..
ويشترط لاستحقاقها ألا تكون متزوجة.
ورد بالكتاب الرابع المستحقون في المعاش
خامسا : الابنة :
الشرط الوحيد لاستحقاق الابنة ألا تكون متزوجة فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ـ بمعنى أن تكون حالتها الاجتماعية في هذا التاريخ أى من الحالات الآتية :
1 ـ لم تتزوج.
2 ـ مطلقة .
3 ـ مترملة .
وعلي ذلك فإن الحالة الاجتماعية الوحيدة التى تؤدي الى عدم استحقاقها فى المعاش أن تكون متزوجة فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش .
.................................................. .
د ـ يحدد نصيب للابنة التي طلقت بعد تاريخ وفاة والدها بافتراض استحقاقها في تاريخ وفاته وذلك دون المساس بالأنصبة التي تكون قد استحقت للمستحقين الذين توافرت فيهم شروط الاستحقاق في تاريخ وفاته .
.................................................. .....
وبالتالي فانا اري
إن استحقاق الابنه المطلقه تستحق من تاريخ الطلاق حيث أصبحت غير متزوجة ولا فرق في كون الطلاق بائن او رجعي فإذا كان الطلاق رجعي مثلا وراجعها زوجها أثناء العدة يتم قطع حصتها للزواج مره ثانيه ولو طلقت بعد ذلك فيعود لها الحق وهكذا دون التقيد بعدد مرات الزواج والطلاق







    رد مع اقتباس