عرض مشاركة واحدة
قديم 22-12-2011, 05:01 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينت
ضمن التشريعات بالموقع

مادة ( 207)
يلتزم المؤمن عليه بأن يؤدى شهرياً بأى مكتب من مكاتب الصندوق حصته فى الاشتراكات وذلك إعتباراً من بدء الإشتراك وحتى إنتهاء مدة سريان بطاقة الإشتراك المنصوص عليها بالمادة رقم (205) بما لا يجاوز نهاية الشهرين التاليين لإنتهائها وفى حالة عدم السداد خلال هذه المهلة يعد ذلك قرينة على عدم الإشتغال.
ويجوز للمؤمن عليه أن يؤدى حصته فى الإشتراكات عن الشهور التالية خلال مدة سريان البطاقة مقدماً.
وفى حالة وفاة المؤمن عليه يكون لورثته الحق فى أداء الإشتراكات عن المدة من تاريخ أخر سداد خلال مدة سريان البطاقة حتى نهايتها أو تاريخ الوفاة أيهما أسبق على أن يتم السداد خلال ثلاثة شهور من تاريخ تقديم طلب صرف الحقوق التأمينية.

وتضمنت تعليمات الصندوق العام والخاص
الموجودة بالموقع ضمن التشريعات


تعليمات رقـم ( 3) لسنــة 2010



بتاريخ 27 / 6 /2010


ــــــــــــــ



بشأن عمال المقاولات والبناء والتشييد وعمال المحاجر وعمال الملاحات

مادة ( 4 ) : أداء الاشتراك :

1- يلتزم المؤمن عليه بأن يؤدى شهرياً بأي مكتب من مكاتب الصندوق حصته في الاشتراكات ، وذلك اعتباراً من بدء الاشتراك وحتى انتهاء مدة سريان بطاقة الاشتراك ، كما يمنح العامل مهلة شهرين تحسب من تاريخ انتهاء مدة سريان مدة البطاقة التأمينية يكون له الحق خلالهما في السداد عن كامل مدة سريان البطاقة أو أشهر منها ، ولا يعتد بأي سداد بعد انتهاء مهلة السداد ( شهرين من تاريخ انتهاء مدة سريان البطاقة التأمينية ) ويعتبر عدم السداد خلال هذه المهلة قرينة على عدم الاشتغال مع الأخذ في الاعتبار الاعتداد بالمدة التي تم السداد عنها خلال المهلة المحددة ، ويجوز للمؤمن عليه أن يؤدي حصته في الاشتراكات عن الشهور التالية خلال مدة سريان البطاقة مقدماً .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 22-12-2011 في 05:06 PM.
    رد مع اقتباس