عرض مشاركة واحدة
قديم 30-12-2011, 03:06 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة ٥١
- يوقف صرف المعاش المقرر للمستحق في الحالات الآتية:
(
أ) الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صافي يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص هذا الدخل عن المعاش المستحق صرف إليه الفرق . ويقصد بالدخل الصافي مجموع ما يحصل عليه العامل مخصوما منه حصته في اشتراكات المعاشات أو التأمين والضرائب.
مادة ١١٥ - على الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام، التي تستخدم أحد أصحاب المعاشات أو أحد المستحقين في المعاش ممن يحصلون على معاشات وفقًا لأحكام هذا القانون أن يخطروا إدارة التأمين واللمعاشات للقوات المسلحة باسم من يستخدمونه منهم وتاريخ التحاقه بالعمل ومقدار أجره والجهة التي يصرف منها معاشه وذلك خلال
شهر من تاريخ استخدامه
.

وعلى صاحب المعاش أو المستحقين أو من يصرف باسمه المعاش إبلاغ إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بكل تغيير في أسباب الاستحقاق يؤدي إلى قطع المعاش أو وقفه أو خفضه وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير
.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370