عرض مشاركة واحدة
قديم 03-11-2018, 11:43 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون رقم 7 لسنة 1977 بتقرير إعانة إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين
مادة (1)
تضاف إعانة بمقدار 10% إلى المعاشات المستحقة والتى تستحق وفقاً لأحكام التشريعات التالية :
1- قانون المعاشات العسكرية الصادر فى 22/6/1876.
2- الدكريتو الصادر ............
8- القانون رقم 74 لسنة 1973 بإشتراك العاملين المصريين الذين يعملون بعقود شخصية فى الخارج فى نظام التأمينات الإجتماعية.
9- القانون رقم 79 لسنة 1975 باصدار قانون التأمين الإجتماعى.
10- القانون رقم 90 لسنة 1975 باصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
11- القانون رقم 112 لسنة 1975 بنظام التأمين الإجتماعى لفئات القوى العاملة التى لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الإجتماعى.
12- القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم.
13- قرار مجلس الوزراء ال......................

مادة (8)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية(1) ، ويعمل به إعتباراً من أول يناير سنة 1977.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.


تضمن القانون رقم 62 لسنة 1980 بتقرير إعانة غلاء إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين
المادة الاولى
تمنح إعانة إضافية للمعاشات المستحقة والتى تستحق وفقا لأحكام التشريعات التالية :

1- القانون رقم 80 لسنة 1944 ....................
7- القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجماعى.
8- القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
9- القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم.
10- القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين فى الخارج.
11- قرار مجلس الوزراء الصادر ..................................


المادة العاشرة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية( ) ويعمل به من أول يناير سنة 1980.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.


تضمن قانون رقم 61 لسنة 1981 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الإجتماعى
المادة الرابعة ( )
مع عدم الإخلال بأحكام إعانة غلاء المعيشة المقررة وفقا لقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/2/1950 ، 30/6/1953 تزاد المعاشات التى تستحق للمؤمن عليه أوالمستحق عنه إعتباراً من 1/7/1981 وفقا لأحكام القوانين أرقام 79 لسنة 1975 و108 لسنة 1976و50 لسنة 1978 المشار إليها بالزيادات الآتية:
10% بدون حد أقصى أوأدنى .
10% بحد أقصى مقداره 6 جنيهات شهرياً وبحد أدنى ثلاثة جنيهات شهرياً .

وتسرى فى شأن هذه الزيادات الأحكام الآتية :
1- تحسب الزيادة على أساس.....................


المادة السادسة عشر
ينتهى العمل بأحكام كل من القوانين الآتية :
1- القانون رقم 7 لسنة 1977 بتقرير إعانة إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين.

2- القانون رقم 44 لسنة 1978 بزيادة المعاشات.
3- القانون رقم 62 لسنة 1980 بتقرير إعانة إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين .


المادة التاسعة عشر
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ( )، ويعمل به اعتبارا من 1/7/1981.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .



تضمن القانون 110 لسنة 1981
ذات الأحكام الواردة بالقانون 61 لسنة 1981 ، وذلك بالنسبة للمعاشات المستحقة وفقا لقانون التقاعد والتأمين والمعاشات الصادر بالقانون رقم 90لسنة 1975







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 03-11-2018 في 11:45 PM.
    رد مع اقتباس