عرض مشاركة واحدة
قديم 30-12-2011, 07:48 PM   #17
محمد عبد الغنى
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية محمد عبد الغنى
إحصائية العضو








محمد عبد الغنى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الاستاذ / البغدادى
السلام عليكم
سبق أن أجاب الاستاذ العزيز الاستاذ / محمد الصياد فى هذة المشاركة فى المداخلة رقم 12# على هذا السئوال بأنه :-
(
صدر حكم المحكمة الدستورية فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 153 لسنة 26 قضائية "دستورية

بشأن عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 18 مكرر من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم79 لسنة 1975 فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لصرف معاش الأجر المتغير . )

و معنى هذا الكلام أن موضوع إشتراط بلوغ سن الخمسين لصرف معاش الأجر المتغير قد ألغى , أى أنه بمجرد تقديم طلب الاستقالة أو بمجرد الفصل و صدور قرار بإنهاء الخدمة ( المعاش المبكر ) و تقديم طلف صرف المعاش , يتم صرف معاش الاجر المتغير مع معاش الاجر الاساسى و لكن تم تعديل طريقة الحاساب فى القانون 130 لسنة 2009 و تم التنفيذ من 2009/06/12


المادة الثانية
يتم تطبيق الأحكام المشار إليها بالمادة الأولى على حالات تقديم طلب صرف المعاش المبكر إعتباراً من 12/6/2009.
شكرا لسيادتكم






التوقيع

محمد عبدالغنى
معاشات دكرنس
01000992270
mhmd_ghny@yahoo.com

    رد مع اقتباس