عرض مشاركة واحدة
قديم 09-03-2019, 01:07 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قرار وزير التأمينات رقم 75 لسنة 1984 بشأن قواعد حساب عناصر أجر الإشتراك المتغير فى قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

مادة 1
يتحدد الأجر المتغير الذى تؤدى على أساسه الإشتراكات فى قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه بما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى لقاء عمله الأصلي من جهة عمله الأصلية من العناصر التى لا تعتبر جزءاً من الأجر الأساسي وفقاً لما يلي :
1. حوافز الإنتاج أو مكافأة زيادة الإنتاج التى يستحقها العامل نظير ما يبذله من جهد غير عادى وعناية وكفاية فى النهوض بعمله وذلك بالتطبيق للنظام الذى تضعه الجهة المختصة لهذا الغرض .
ويشترط أن يكون هذا النظام قد حدد جميع الأسس الموضوعية وعلى الأخص القواعد المتعلقة بكمية الإنتاج أو جودته أو معدلات الأداء التى يستحق على أساسها الحافز سواء بالنسبة للعامل أو مجموع العاملين .
2. العمولات .
3. الوهبة التى تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها بالقرار رقم 52 لسنة 1984 المشار إليه .
4. البدلات التى تعتبر جزء من أجر الإشتراك فى نظام التأمين الإجتماعى .
5. 50% مما يحصل عليه المؤمن عليه سنوياً من عناصر الأجر المتغير غير المنصوص عليها فيما سبق وبما لا يجاوز 50% من الأجر الأساسي السنوى .
ويكون الحد الأقصى لمجموع أجر الإشتراك المتغير 4500 جنيهاً سنويا ( ) .

مادة 2
مع عدم الإخلال بقرار اللجنة العليا للسياسات المشار إليه يجوز للمنشأة التى يتبعها المؤمن عليه بالإتفاق مع التنظيم النقابى بها فى حالة وجوده أداء إشتراكات التأمين الإجتماعى عن عناصر الأجر المتغير المنصوص عليها فى المادة (1) بند (5) فى حدود 75% أو 100% من الأجر المتغير السنوى وذلك بما لايجاوز الحد الاقصى لأجر الإشتراك المتغير السنوى( ) .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس