عرض مشاركة واحدة
قديم 22-04-2019, 11:04 AM   #3
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي الكشف الطبى الابتدائى نهائى لحين التعديل أو ثبوت طارىء

السلام عليكم
استأذن استاذنا المستشار محمد الصياد والزميل أ/ شريف فى ان ادلى برأييى :
هل هناك حالات يتم عمل فيها كشف طبى نهائى للعامل ..بخلاف الكشف الطبى الاولى ؟

الكشف الطبى الابتدائى أو الاولى كمصطلح فنى صفة تعود على كونه عند بداية الخدمة او لاول مرة فى مدة الخدمة المعنية
ولا يقصد به المصطلح القانونى فيما يخص العقود من حيث ابتدائيتها ونهائيتها
وبالتالى
الكشف الطبى الابتدائى هو نهائى الى حين ثبوت غير ما ورد فيه من طارىء أو عارض يتكشف للجهة الطبية المختصة بعد عرض الحالة عليها لاى سبب من الاسباب و منها الكشف الدورى على العاملين او كشف عند تغيير المهنة او لاصابة عمل او مرض عام او مهنى ..... الخ

استأذن بالتعليق على مداخلة أ / ضياء شديد
بإستعراض مادة 125 من لائحة قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3452 لم اجد فيها ثمة علاقة بموضوع السؤال يرجى الايضاح فقد تكون مادة اخرى .
ما ورد مادة 219 من قانون العمل 12 لسنة 2003 بشأن الكشف الطبى الدورى هو فى حالته السلبية استمرار للحالة الصحية للمؤمن علية كما ورد فى الكشف الابتدائى الا لو ظهر غير ذلك







التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com