عرض مشاركة واحدة
قديم 22-06-2019, 02:41 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

هل يجوز تقديم سظ¦ بانتهاء العلاقه التعاقديه وهو في الخدمه الالزاميه وفقا لقانون العمل الماده ظ،ظ*ظ¤ ينتهي العقد بانتهاء مدته وارفق مع س6 صوره عقد العمل

نعم - في ضوء ما تضمنته الفقرتين الأولي والثانية من المادة 43 من
قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 معدلا بالقانون رقم 152 لسنة 2009

مادة 43
يجب علي الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية و الهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات و الجمعيات و المؤسسات الخاصة و أصحاب الأعمال أن يحتفظوا لمن يجند أو يستبقي أو يستدعي من العاملين بوظيفته أو بعمل مماثل إلي أن ينتهي من أداء الخدمة العسكرية المقررة عليه أومن فترة الاستبقاء أو من الاستدعاء و يجوز شغل وظيفة المجند أو عمله بصفة مؤقتة خلال هذه المدة.

ويسري حكم الفقرة السابقة علي العاملين بعقود مؤقتة أو محددة المدة بالجهاز الإداري للدولة و وحدات الإدارة المحلية و الهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام و ذلك إلي نهاية مدة عقودهم ويجوز لتلك الجهات تثبيت هؤلاء العاملين علي الوظائف المناسبة ، التي تخلوا بها أثناء مدة تجنيدهم او استبقائهم أو استدعائهم كما يكون عليها إخطار الوحدات العسكرية بما يفيد حفظ وظيفة المجند في مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ إخطارها بتجنيد العامل .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370