09-11-2019, 08:56 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
تضمنت الفقرة الأخيرة من المادة 150 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
"وإستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل"
لا يرتبط تحديد القيمة الرأسمالية بوجود مستحقين يوزع عليهم المعاش بالكامل أو جزء منه أو عدم وجود مستحقين.
حيث القيمة الرأسمالية هي البديل للاشتراكات التي كان يتم أداءها قبل استبدال الفقرة الأخيرة السابق بيانها بالقانون رقم 91 لسنة 2003 (المادة الرابعة ) ويعمل بالتعديل من 1/7/2003 ويرجع إلى منشور وزارة التأمينات رقم 2 لسنة 2004 بشأن قواعد تطبيق هذه الفقرة. سواء وجود مستحقين يوزع عليهم المعاش بالكامل أو جزء منه أو عدم وجود مستحقين.
والتي كان نصها :
"و يكون للهيئة المختصة حق مطالبة صاحب العمل بجميع الاشتراكات المقررة بهذا القانون و المبلغ الإضافى( ) و كذلك المبالغ المنصوص عليها بالمادة (130) المستحقة عنها ." |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|