07-02-2012, 12:46 AM
|
#9
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
لايجوز لصاحب العمل أن يرفض
حتي لا يكون ذلك حائلا بين العامل وحقه في شراء مدة وفقا للقانون
واذا حدث فعلي العامل أن يلجأ لمكتب التأمين الاجتماعي
حتي يوفد أحد المفتشين الي صاحب العمل
ليبين له أحكام القانون
وأن التزامه بخصم القسط من أجر العامل وتوريده للتأمينات
وأن هذا الالتزام ينتهي بترك العامل العمل لديه
أو قيامه بأجازة خاصة بدون أجر |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|