17-02-2012, 11:42 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
الرد على استفساركم يكون من خلال :-
1-نص المادة 72 من قانون الطفل التي تقضي بالآتي :
للعاملةفي الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول علي إجازة بدون أجرلمدة سنتين لرعاية طفلها ، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
واستثناءمن أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملةباشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلي العاملة وفق أحكام هذا القانون ، أوأن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه فيتاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها .
2-يتم تقديم طلب للحصول علي الأجازة المشار اليها بمراعاة أحكام المادة 72 من قانون الطفل والمادة 94 من قانون العمل
بالاضافه الى شهادة ميلاد الطفل
|
|
|
|
|