عرض مشاركة واحدة
قديم 17-02-2012, 11:42 PM   #2
sawsan salah
عضو ماسي
إحصائية العضو







sawsan salah غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الرد على استفساركم يكون من خلال :-


1-نص المادة 72 من قانون الطفل التي تقضي بالآتي :
للعاملةفي الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول علي إجازة بدون أجرلمدة سنتين لرعاية طفلها ، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
واستثناءمن أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملةباشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلي العاملة وفق أحكام هذا القانون ، أوأن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه فيتاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها .

2-يتم تقديم طلب للحصول علي الأجازة المشار اليها بمراعاة أحكام المادة 72 من قانون الطفل والمادة 94 من قانون العمل
بالاضافه الى شهادة ميلاد الطفل







    رد مع اقتباس