06-05-2020, 12:25 AM
|
#10
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
مجرد راى
مدى تطبيق القانون 148/2019 على حالات الاستحقاق الوجوبيه السابقه على تاريخ العمل به حتى وان كان طلب الصرف فيها قدم بتاريخ لاحق على تاريخ صدور القانون 148/2019
بالتطبيق على القانون 1980/112
من الأصول الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لاتسرى إلا على مايقع من تاريخ العمل بها ،أنه لايترتب عليها أثر فيما وقع قبلها مما مؤداه عدم جواز انسحاب اثر القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع اذ يحكم هذه وتلك القانون الذى كان معمولا به وقت وقوعها إعمالا لمبدأ عدم رجعية القوانين ،
وكان المقرر بقضاء محكمة النقض أنه ( لما كان من المقرر ــ فى قضاء المحكمة ــ ان الحق فى المعاش قبل الهيئة القومية للتامين الاجتماعى مصدره القانون . وكان مفاد نص المادتين 4،18 من القانون رقم 112 لسنة 1980 باصدار قانون التامين الاجتماعى الشامل انه يشترط للانتفاع باحكام هذا القانون الا تقل سن المؤمن عليه عن 18 سنه والاتجاوز الخامسة والستين على ان تصرف المعاش اعتبارا من اول الشهر الذى تحققت فيه واقعة الإستحقاق ، أما بالنسبة للمؤمن عليه الذى لم يقم بالاشتراك فى التامين حتى تاريخ تحقق واقعة الإستحقاق ، او المستحقين عنه بحسب الأحوال فيستحق المعاش من أول الشهر الذى يتقدم فيه بطلب الصرف . لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق ان الطاعن قد تجاوز سن الخامسة والستين عند تقدم طلب الصرف ...............
وان : (الأصل ان القانون يسرى باثر فورى على المراكز القانونية التى تتكون بعد نفاذه ، سواء فى نشاتها او فى انتاجها اثارها او فى انقضائها وهو لايسرى على الماضى فالمراكز القانونية التى نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد تخضع للقانون القديم الذى حصلت فى ظله ، اما المراكز القانونية التى تنشأ وتكتمل خلال فترة تمتد فى الزمان فان القانون القديم يحكم العناصر والآثار التى تحققت فى ظله فى حين يحكم القانون الجديد العناصر التى تتم بعد نفاذه).
( الطعن رقم 4207 لسنة 62 ق جلسة 1999/2/21 )
وكان من مقتضى نص الماده السابعه من مواد اصدار القانون2019/148 تطبيقه من 2020/1/1 ومن ثم فإن ق 2019/148 لايسرى فى هذة الحالة الامن تاريخ نفاذه وعلى الوقائع والمراكز التى تنشأ فى ظله دون ان يكون له اثر على الوقائع التى نشات فى ظل القانون السابق 112/1980 ومن ثم كانت العبرة وعلى ما اشترطه القانون رقم 112 لسنة 1980 باصدار قانون التامين الاجتماعى الشامل هى بتوافر الصفة والشروط اللازمة للمواطن وقت نشوء مركزه القانونى فى المطالبة بالحق ،
ولما كان ما تقدم .. ، وكان الطالب من مواليد 1949/2/23 وهو مالك ارض زراعيه تقل عن عشره افدنه ولمده تزيد عن 120 شهر و بلغ سن الخامسة والستين فى 2014/2/22 ، الأمر الذى مفاده حصول واقعة استحقاق تامين الشيخوخة المقرر بمقتضى نصوص القانون 1980/112فى 2014/2/22 اى قبل تاريخ العمل بالقانون 2019/148 وهو ما مؤداه ولازمة تطبيق القانون السارى فى تاريخ تحقق واقعه الاستحقاق ، وذلك إعملا لقاعدة عدم رجعية القانون وسريانه بأثر فورى مباشر ليحكم الوقائع والمراكز القانونية التى نشأت وإكتملت فى ظله ، |
|
|
|
|