عرض مشاركة واحدة
قديم 17-07-2020, 04:11 PM   #10
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (267) :
تعتبر مدة صلاحية بطاقة المؤمن عليه مدة إشتراك في التأمين، ويتعين أداء الإشتراكات عنها.
وبالنسبة للفترات التي لم يتم أداء حصة المؤمن عليه عنها خلال مدة صلاحية البطاقة فيلتزم المؤمن عليه بأن يؤدي حصته في الإشتراكات عن تلك المدد.
وفي حالة وفاة المؤمن عليه يكون لورثته الحق في أداء الإشتراكات عن المدة من تاريخ آخر سداد حتى تاريخ الوفاة أو تاريخ إنتهاء مدة البطاقة أيهما أسبق وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب صرف الحقوق التأمينية أو خصمها من الحقوق التأمينية.

بناء على كل ما سبق :
1 - لا تنهى مدة اشتراك عامل المقاولات في التأمين الا في حالة خضوعه لنظام تأميى آخر.
2 - لا يعتد برغبة العامل فى انهاء اشتراكه في التامين ليتقدم للحصول علي معاش تكافل وكرامه .....هذه كارثة أخرى يجب التصدى لها لأثرها السئ على نظام التأمين الاجتماعى.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس