عرض مشاركة واحدة
قديم 25-02-2012, 05:54 PM   #3
مستفسر
عضو نشيط
إحصائية العضو







مستفسر غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وليد حامد مشاهدة المشاركة



مادة (117)([1])


يستحق مبلغ التعويض الإضافى فى الحالات الآتية :

‌أ- انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل ، أوالجزئى متى أدى ذلك لإستحقاقه معاشاً.




إذاً إصابة العمل التي ينتج عنها إستحقاق معاش و لكنها لا تنهي الخدمة لا يستحق عنها تعويض إضافي ،،، هل فهمي هذا صحيح ؟؟؟؟؟






    رد مع اقتباس