25-02-2012, 05:54 PM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وليد حامد
مادة (117)([1])
يستحق مبلغ التعويض الإضافى فى الحالات الآتية :
أ- انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل ، أوالجزئى متى أدى ذلك لإستحقاقه معاشاً.
|
إذاً إصابة العمل التي ينتج عنها إستحقاق معاش و لكنها لا تنهي الخدمة لا يستحق عنها تعويض إضافي ،،، هل فهمي هذا صحيح ؟؟؟؟؟ |
|
|
|
|