24-09-2020, 11:19 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
تضمن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (140) :
يستحق صاحب معاش العجزالكامل، والولد العاجز عن الكسب سـواء كان إبناً أو بنتاً متى بلغ سنه اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة، إعانة عجز تقدر بنسبة 20% من قيمة ما يستحقه من معاش إذا قررت الهيئة العامة للتأمين الصحى أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية.
مادة (141) :
تستحق إعانة العجز في الحالات الآتية:
1- فقد البصر كلياً.
2- فقد الذراعين.
3- فقد الطرفين السفليين.
4- الشلل الرباعى الكامل.
5- شلل الطرفين السفليين المقعد عن الحركة.
6- الشلل النصفي التام المقعد عن الحركة.
7- المرض العقلي.
8- هبوط القلب المزمن الشديد.
9- التشوهات الشديدة بالعظام والمفاصل والضمور العضلي التي تقعد عن الحركة.
10- الأورام الخبيثة المصحوبة بمضاعفات تعجز عن الحركة.
11- الحالات الأخرى التي تقرر الهيئة العامة للتأمين الصحي حاجتها للمعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء الحياة اليومية، وتعتمد هذه الحالات من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي أو من ينيبه.
مادة (142) :
تقوم الهيئة بعرض صاحب الحالة على الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن سواء في تاريخ إستحقاق المعاش أو في تاريخ لاحق لذلك، وتصدر الهيئة المعنية بالتأمين الصحى قرارها بمدى الحاجة إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر.
وإذا قررت الهيئة المعنية بالتأمين الصحى عدم الحاجة للمعاونة اليومية الدائمة من شخص آخر فيجوز لصاحب الشأن أن يطلب إعادة النظر في قرارها وفقاً لأحكام المادة (148) من القانون.
ويعاد توقيع الكشف الطبي على صاحب الشأن المقرر له هذه الإعانة لتقرير مدى استمرار حاجته للمعاونة الدائمة اليومية من شخص آخر وذلك بالنسبة للحالات التي ترى الهيئة المعنية بالتأمين الصحي أن حاجتها للمعاونة اليومية قابلة للانتهاء وفقاً للمواعيد التي تقررها.
مادة (143) :
تصرف إعانة العجز اعتباراً من تاريخ إستحقاق المعاش أو من أول الشهر التالي لتاريخ تقرير الجهة الطبية حاجة صاحب الشأن للمعاونة الدائمة اليومية من شخص آخر بالنسبة للحالات التي تتقدم بطلب بعد تاريخ إستحقاق المعاش.
وتقطع الإعانة اعتباراً من أول الشـهر التالي لتاريخ تحقق إحدى الحالات الآتية:
1- إلتحاق صاحب الشأن بأي عمل أو مزاولة أي مهنة.
2- زوال الحاجة إلى المعاونة اليومية الدائمة من شخص آخر بناء على إخطار من الهيئة المعنية بالتأمين الصحي.
3- عدم تقدم صاحب الشأن لإعادة توقيع الكشف الطبى عليه في التاريخ المحدد لإعادة الفحص.
4- الوفاة. |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|