عرض مشاركة واحدة
قديم 27-10-2020, 02:29 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن منشور عام وزارة التضامن الاجتماعي رقم ( 2 ) الصادر بتاريخ 15 / 5 / 2018 بشأن المستحقين للمعاش
القسم الثانى: الأحكام المنظمة للاستحقاق في المعاش وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي المختلفة.
الباب الأول: الأحكام المنظمة للاستحقاق في المعاش وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي الصادرة بالقوانين أرقام 79 لسنة 1975، 108 لسنة 1976، 50 لسنة 1978.
الفصل الخامس: المستندات المطلوبة لصرف الحقوق التأمينية.
المبحث الرابع: المستندات المطلوبة في حالات قطع المعاش وصرف المنحة
4. زوال حالة العجز للابن أو الأخ:
‌أ- قرار اللجنة الطبية بالهيئة العامة العامة للتأمين الصحي بزوال حالة العجز أو الإفادة بعدم انطباق أحكام البند (ي) من المادة (5) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على حالة المستحق أو الإفادة بقدرته على الكسب.
‌ب- صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.
‌ج- طلب صرف منحة القطع في حالة النص بقرار الهيئة العامة للتأمين الصحي على زوال حالة العجز، وذلك على النموذج رقم (7) المرفق بهذا المنشور.


تضمن قرار التأمين الصحى
يعانى من نفس الاعراض ولا ينطبق عليه البند 18 من ق 148


تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (1)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
18 العاجز عن الكسب كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العـمل أوينقص قدرته على العمل بواقع (50 %) على الأقل ، ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أونتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين.

وهو ذات نص البند (ي) المشار اليه بالمنشور 2 لسنة 2018
تصرف منحة القطع بناء على ما ورد بالقرار







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 27-10-2020 في 02:34 PM.