09-10-2021, 03:11 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
تضمنت المادة 3 المشار اليها:
4- العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل ، مع مراعاة ما يلي:
أ- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنه فأكثر.
ب- أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ، وتعتبر علاقة العمل منتظمة اذا كان العمل الذي يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان يستغرق ستة اشهر على الأقل.
تضمن قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003م
مادة 1 :- يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة قرين كل منها:
(ا)العامل:كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدي صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه.
(ب) صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر.
.........................
(و)العمل الموسمي : العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها . |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|