08-11-2021, 04:53 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
1 - يشترط أن تكون موافقة جهة العمل " للعمل بالداخل"
تضمنت الفقرة الثانية من البند 2 من المادة 119 من القانون : "وإذا ثبت إلتحاق المؤمن عليه بعمل خلال مدة الإجازة (2- مدد الأجازات الخاصة بدون أجر) فيتم الإلتزام بسداد حصة المؤمن عليه وحصة صاحب العمل فى الاشتراكات وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواعيد الأداء والملتزم بها والمبالغ الإضافية وفقًا للنسب المقررة في المادة (121) من هذا القانون التى تستحق فى حالة التأخير فى الأداء."
2 - طالما صدر قرار الاجازة للعمل بالداخل يطبق البند 1 السابق.
3 - راجعى قانون العمل |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|