22-03-2012, 06:03 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
تنص المادة 42 من
قانون شركات قطاع الأعمال العام
الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
علي أنه :
تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها . وتتضمن هذه اللوائح علي الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والأجازات طبقا للتنظيم الخاص بكل شركة ، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص .
لذلك عليك مراجعة اللائحة الخاصة بالشركة التي تعمل بها في هذا الشأن
|
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|