22-03-2012, 10:14 PM
|
#4
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
أولا : يراجع أيضا
ضمن منشورات وزارة التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع
المنشور رقم 3 لسنة 2004
بشأن قواعد صرف إعانة الفقد تطبيقا للمادة 124 من قانون التأمين الاجتماعى
ثانيا : نظرا لظروف هذه الحالة :
1 - المفقود صاحب معاش
2 - الزوجة كانت تصرف المعاش بتوكيل
3 - تضمن الحكم قيام الأسرة "كما وردت تحريات الشرطه التى افادت تغيبه منذ عام 1989 ،وقد قرر شاهديها انه متغيب منذ اكثر من عشرون عاما ويعانى من زهايمرومرض نفسى، وهو ما اطمئنت اليه المحكمه وقضت بذلك الحكم.
أري عرض الحالة علي الادارة القانونية برئاسة الصندوق لدراستها وعرضها علي اللجنة الفنية - حيث قد تري رأيا آخر
|
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|