عرض مشاركة واحدة
قديم 25-07-2022, 09:02 PM   #1
Nasser_Abo_Youssif
عضو نشيط
إحصائية العضو







Nasser_Abo_Youssif غير متواجد حالياً

 

افتراضي هل يجوزالتظلم من قراراللجنةالخماسية-نعم خلال ستين يوما من تاريخ علم صاحب الشأن به

السلام عليكم
بعد تقديمي للجنة الخماسية و انا اعمل بورشة ميكانيكا ديزل وقد تم ثبوت عجزي الجزئي المستديم و مع حضور مندوب صاحب العمل معي الي اللجنة كان قرار اللجنة اسناد عمل مناسب . وصاحب العمل لايوجد مكان عنده ليا . فما الحل لان مفيش فعلا عنده شغل يناسبني لانها ورشه صغيرة مكونه من ٢ عمال و صاحب العمل فهل يجوز للتظلم من القرار و ما الاجراءات المتبعه للتظلم ان وجد و ماذا يفعل صاحب العمل لانه متضرر زيي من القرار .
افيدونا افادكم الله . وشكرا







    رد مع اقتباس