05-09-2022, 07:14 AM
|
#22
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
التحكيم الطبي
|
السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
نصت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات 148 لسنة 2019 علي الاتي
مادة :١٨٥)
يحرر طلب التحكيم الذى يقدمه صاحب الشأن على النموذج رقم المرافق ،) ٢٥)
ويسلم هذا الطلب مرفقً به الشهادات الطبية المؤيدة له بإيصال إلى الهيئة .
ويجوز أن يرسل طلب التحكيم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .
ويؤدى صاحب الشأن رسم تحكيم مقداره عشرون جنيها إلى الهيئة .
مادة :١٨٦)
يسقط حق صاحب الشأن فى التحكيم فى الحالتين الآتيتين :
-١ إذا لم يتقدم بطلب التحكيم فى المواعيد المقررة بالمادة ) ١٨٣ )من هذه اللائحة .
-٢ إذا لم يقم بأداء رسم التحكيم .
ويمتنع على لجنة التحكيم أن تنظر فى طلب التحكيم فى .هاتين الحالتين
مادة :١٨٧)
على مقرر لجنة التحكيم الطبي أن يحدد موعد انعقاد اللجنة خلال أسبوعين على
الأكثر من تا ريخ ورود الأوراق إليه ، وأن يخطر كل من أعضاء اللجنـة وصـاحب
الشأن بهذا الموعد بكتاب موصى عليه قبل موعد انعقاد اللجنـة بأسـبوع ويـتم هـذا
االإخطار برقيا عند الضرورة أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى .
ويجوز لطرفي النزاع تقديم أية بيانات أو مستندات أو شهادات طبية إلـي اللجنة
التحكيم الطب حتى اليوم السابق على موعد انعقادها .
مادة:١٨٨)
على لجنة التحكيم الطب ى أن تراعى حالة صاحب الشأن وقـت صـدور قـرار
الجهة الطبية المطعون فيه ، ويصدر قرار اللجنة بأغلبية الآراء ويجب أن يكون مسببا
مادة:١٨٩)
على الهيئة إخطار صاحب الشأن بقرار اللجنة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول
خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار ، ويكون القرار ملزما لطرفـي
النزاع وعلى الهيئة تنفيذ ما يترتب عليه من التزامات .
ويصدر رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة ق رار بقيمة البدل الذي يـصرف لاعضاء اللجنة
ويرجي الرجوع للرابط التالي وعنوانه التحكيم الطبي
http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=21717
وعليك مراجعة مكتب التامينات او المنطقة التامينيه اذا كان طلي التحكيم مستفيا من ورده في المواعيد القانونية المشار إليها بالرابط او سداد رسم التحكيم
محمود احمد اسيوط mahmoud48 |
|
|
|
|