عرض مشاركة واحدة
قديم 05-09-2022, 07:14 AM   #22
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي التحكيم الطبي

السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
نصت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات 148 لسنة 2019 علي الاتي
مادة :١٨٥)
يحرر طلب التحكيم الذى يقدمه صاحب الشأن على النموذج رقم المرافق ،) ٢٥)
ويسلم هذا الطلب مرفقً به الشهادات الطبية المؤيدة له بإيصال إلى الهيئة .
ويجوز أن يرسل طلب التحكيم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .
ويؤدى صاحب الشأن رسم تحكيم مقداره عشرون جنيها إلى الهيئة .
مادة :١٨٦)
يسقط حق صاحب الشأن فى التحكيم فى الحالتين الآتيتين :
-١ إذا لم يتقدم بطلب التحكيم فى المواعيد المقررة بالمادة ) ١٨٣ )من هذه اللائحة .
-٢ إذا لم يقم بأداء رسم التحكيم .
ويمتنع على لجنة التحكيم أن تنظر فى طلب التحكيم فى .هاتين الحالتين
مادة :١٨٧)
على مقرر لجنة التحكيم الطبي أن يحدد موعد انعقاد اللجنة خلال أسبوعين على
الأكثر من تا ريخ ورود الأوراق إليه ، وأن يخطر كل من أعضاء اللجنـة وصـاحب
الشأن بهذا الموعد بكتاب موصى عليه قبل موعد انعقاد اللجنـة بأسـبوع ويـتم هـذا
االإخطار برقيا عند الضرورة أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى .
ويجوز لطرفي النزاع تقديم أية بيانات أو مستندات أو شهادات طبية إلـي اللجنة
التحكيم الطب حتى اليوم السابق على موعد انعقادها .
مادة:١٨٨)
على لجنة التحكيم الطب ى أن تراعى حالة صاحب الشأن وقـت صـدور قـرار
الجهة الطبية المطعون فيه ، ويصدر قرار اللجنة بأغلبية الآراء ويجب أن يكون مسببا
مادة:١٨٩)
على الهيئة إخطار صاحب الشأن بقرار اللجنة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول
خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار ، ويكون القرار ملزما لطرفـي
النزاع وعلى الهيئة تنفيذ ما يترتب عليه من التزامات .
ويصدر رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة ق رار بقيمة البدل الذي يـصرف لاعضاء اللجنة
ويرجي الرجوع للرابط التالي وعنوانه التحكيم الطبي

http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=21717
وعليك مراجعة مكتب التامينات او المنطقة التامينيه اذا كان طلي التحكيم مستفيا من ورده في المواعيد القانونية المشار إليها بالرابط او سداد رسم التحكيم
محمود احمد اسيوط mahmoud48







    رد مع اقتباس