عرض مشاركة واحدة
قديم 05-04-2012, 10:44 PM   #4
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

استاذ / الصياد تعودنا من سيادتكم الصبر
ومن هذا الباب اتسائل
1- تم حساب القيمه الراسماليه على اساس المعاش * المعامل المقابل للسن دون مرعاه المده المقضى بثبوت علاقه عمل عنها وقدرها سنه الى اجمالى المده المحسوب عنها معاش وهى مده فعليه 1 سنه ومده افتراضيه 3 سنوات لان الحاله وفاه
اى تكون القيمه الراسماليه لمعاش قدره 65 جنيه = 65*4/1 *200 المعامل = 3250
وهذا ما تضمنته تعليمات 4 لسنه 2010
2-لماذا لم يتم اضافه المكافاه والتعويض الاضافى الى جملة المبلغ الذي يلتزم بأدائه صاحب العمل للتأمينات بالامثله من 1 :4
3-كيف يتم حساب القيمه الراسماليه فى حاله الوفاه الاصابيه حيث لم تتعرض تعليمات 4 لسنه 2010 لهذه الحالات بامثله عمليه وما اوردته من امثله اقتصر على الوفاه الطبيعيه
مثال
مؤمن عليه تاريخ ميلاده 1982/9/9 له مده قضى بثبوت علاقه العمل عنها -بعد وفاه المؤمن عليه-وهى عن الفتره من 2006/5/1 حتى 2006/6/14 وانتهت بالوفاه الاصابيه
وكان متوسط الاجر الاساسى 300 جنيه ومتوسط الاجر المتغير 100
هل يكون حساب القيمه الراسماليه على النحو التالى صحيح

معاش الوفاه الطبيعيه المنهيه للخدمه /اساسى=300 *65 =195

معاش
وفاه اصابيه اساسى -------------------=300*80%=240
معاش الوفاه الطبيعيه المنهيه للخدمه متغير=100 *65 = 65
معاش وفاه اصابيه متغير----------------- =100*80%=80
المجموع -------------= 580 جنيه
-----------------------------------------------------------------------
القيمه الراسماليه للمعاش = 580 *37/1 *200 =3135.14
المكافاه بحد ادنى =300*10 =3000
تعويض اضافى اساسى = 300*12*267%*1.5 وفاه اصابيه=14418
تعويض اضافى متغير =100*12*267%*1.5 وفاه اصابيه =4806
-----------------------------------------------------------------------
جمله
المبلغ الذي يلتزم بأدائه صاحب العمل للتأمينات
4806+14418+3000+3135.14
=
25359.15
--------------------------------------------------------------------
محور تساؤلنا
1- هل عند حساب القيمه الراسماليه للمعاش سواء طبيعى او اصابى
يتم ضرب المعاش *( المده الثابت عنها علاقه عمل بحكم قضائى /اجمالى مده الاشتراك بما فيها المده الافتراضيه )*المعامل
2- تاريخ استحقاق المعاش 2006/6/1 "قبل العمل بالقانون 153 لسنه 2006 "
هل يتم حساب القيمه الراسماليه بمرعاه تخفيض المعاش -الاساسى والمتغير - الى 100 % من اجر التسويه او الحد الاقصى الرقمى ايهما اقل
ام ان الحساب السابق صحيح
3- الا ترون ان تعديل حساب القيمه الراسماليه على نحو ما جاء بتعليمات 4 لسنه 2010 يتناقض مع الهدف من تحميل صاحب العمل بالقيمه الراسماليه حيث انه فى المثال السابق تحمل 37/1 من القيمه الراسماليه

وهذا قد يعيد الوضع الى ما كان عليه قبل 2003/7/1 من التشجيع على التحايل

خاصه ان الدعاوى القضائيه فى اغلبها يتم رفعها لاثبات مدد اشتراك لاتتعدى السنه الواحده-يتحمل 4/1 القيمه الراسماليه - وذلك ان لم تكن شهر كما فى المثال السابق -يتحمل 37/1 من القيمه الرسماليه -والذى ارى انه صوره اخرى للتحايل
المجحف بحقوق الهيئه










آخر تعديل وليد حامد يوم 10-04-2012 في 09:44 PM.
    رد مع اقتباس