10-07-2023, 12:04 AM
|
#6
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
هل يحق للمنشأة تقييم تكلفة هاتين الميزتين نقدا لتصبح من ضمن ال 3000 جنيه الحد الأدني للأجور؟
لا يجوز طالما لم تتضمنها عقود العمل
تضمن قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
مادة 32 : يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ ، يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص .
ويجب ان يتضمن العقد علي الأخص البيانات التالية:
(أ)اسم صاحب العمل وعنوان صاحب العمل .
(ب)اسم العامل ومؤهله ومهنته او حرفته ورقمه التأميني ومحل اقامته وما يلزم لاثبات شخصيته .
(ج)طبيعة ونوع العمل محل التعاقد .
(د)الاجر المتفق عليه وطريقة موعد ادائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها ، وإذا لم يوجد عقد مكتوب للعامل وحده اثبات حقوقه بكافة طرق الاثبات .
ويعطي صاحب العمل العامل ايصالاً بما يكون قد أودعه لديه من اوراق وشهادات . |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|