عرض مشاركة واحدة
قديم 19-04-2012, 08:12 AM   #2
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع فى ذلك
1 منشور وزاره الماليه

منشور عام رقم 2 لسنة 2007
بشأن
قواعد إستحقاق الزوج فى المعاش
وفقاً لأحكام القانون رقم 153 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمتن الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

2 تعليمات الصندوق الحكومى رقم 5 لسنه 2007
1- يشترط لإستحقاق الزوج فى معاش زوجته توافر الشروط الآتية :
‌أ- أن يكون الزواج موثقاً ويكتفى فى إثبات حالة التوثيق بالإقرار على البيان ‏الخاص بذلك بنموذج طلب صرف المعاش ( إستمارة حصر الأسرة ) طالما لا يوجد نزاع حول صحة ‏الزواج .
‌ب- أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سن الستين ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
1) حالة الزوج الذى كان قد طلق المؤمن عليها أو صاحبة المعاش قبل بلوغها سن الستين ثم عقد عليها بعد هذا السن .
2) حالات الزواج التى تمت قبل 1/9/1975 .
‌ج- ألا يكون متزوجاً من أخرى فى تاريخ واقعة وفاة الزوجة .
‌د- أن تكون علاقة الزواج قائمة في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة ‏المعاش وتكون العلاقة قائمة بإستمرار الزواج حتى الوفاة أو بوقوع الوفاة ‏خلال فترة العدة من طلاق رجعى وتتحدد هذه الفترة بمائة يوم من تاريخ ‏الطلاق .
2- يجمع الزوج بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعا بأحكام قانون التأمين الإجتماعى ، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العملأوالمهنة وذلك دون حدود .
3- يقطع المعاش فى حالة الزواج بأخرى .
4- يشترط لعودة الحق فى المعاش ألا يكون متزوجاً بأخرى فى تاريخ الطلاق أو الترمل وعدم الحصول على معاش عن الزوجة الأخيرة .
5- لا ينتفع الزوج المستحق لمعاش عن زوجته بأحكام العلاج والرعاية الطبية بتأمين المرض .






آخر تعديل وليد حامد يوم 19-04-2012 في 08:20 AM.