11-08-2024, 02:46 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021
مـادة (5) :
تسرى أحكام القانون على فئة أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم التالى بيانهم :
1- الأفراد الذين يزاولون ..............................................
..............................................
16- ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية ، إذا توفرت إحدى الحالات الآتية :
( أ ) إذا كانت المنشأة فى تاريخ وفاة المورث يعمل بها عامل فأكثر .
(ب) إذا كان نصيب الفرد من الدخل السنوى للمنشأة المتخذ أساسًا لربط الضريبة على الدخل لا يقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك ، وذلك مع مراعاة الزيادة السنوية المقررة للحد الأدنى لأجر الاشتراك عند تحديد نصيب كل فرد من الدخل السنوى .
وفى جميع الاحوال يتم التأمين على متولى الإدارة من الورثة
مـادة (7) :
تسرى أحكام القانون على فئة العمالة غير المنتظمة الآتى بيانهم :
1- ملاك العقارات المبنية الذين
7- ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية متى توفرت فى شأنهم الشروط الآتية :
( أ ) ألا يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها .
(ب) أن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوى للمنشأة المتخذ أساسًا لربط الضريبة على الدخل أقل من الحد الأدنى لأجر الاشتراك .
(ï؛*) ألا يكون قائمًا بإدارة المنشأة .
الحد الأدنى لأجر الاشتراك الشهرى
فى 1 /7 /2024 = 2000 جنيه |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|