27-09-2024, 07:03 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
بالنسبة لقانون العمل راجع الرابط
http://forum.elsayyad.net/showthread...C7%E1%DA%E3%E1
18 - دكتور كمال عثمان - الوقف عن العمل
بالنسبة لاشتراكات التأمين الاجتماعى
أخذ المشرع فى المادة 122 من القانون بمبدأ وجوب أداء الاشتراكات كاملة ، و قد بين حكم هذا المبدأ في حالتين هما:
(أ) حالة عدم كفاية أجور المؤمن عليهم .
(ب) حالة إذا كان عقد العمل موقوفا .
و تعتبر هذه المبالغ التي يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليه في حكم القرض.
ولا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر المؤمن عليه وفاءً للمبالغ المشار إليها ولغيرها من المبالغ التي يكون قد اقترضها منه أكثر من 10 %من هذا الأجر وفقاً للقواعد الواردة بقانون العمل في هذا الخصوص.
كما لا يجوز لصاحب العمل اقتضاء أية فائدة عن تلك المبالغ. |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|