عرض مشاركة واحدة
قديم 30-09-2024, 06:44 PM   #1
hamoza
عضو فضي
إحصائية العضو







hamoza غير متواجد حالياً

 

افتراضي شرح المادة71من قانون148-لايقتصرتطبيق تأمين المرض على الحقوق المالىةفقط إنمايتطلب تطبي

المادة 71 بتنص على تسرى احكام باب التامين على المرض تدريجياً على المؤمن عليهم الذين يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة
المقصود أن التامين ألزامي , لكن هذه المادة ماذا تعني