عرض مشاركة واحدة
قديم 22-04-2012, 09:52 PM   #2
الاسيوطى
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الاسيوطى
إحصائية العضو







الاسيوطى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

القرار الوزارى 554 لـ2077


مادة (176)

إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه تقاضى معاش وفقا للأنصبة المحددة بالجدول رقم (3) المرفق بقانون التأمين الاجتماعى ويشترط للإستحقاق فى المعاش ألا يكون المستحق قد قام بقتل المؤمن عليه أو صاحب المعاش عمداً أو شارك عمداً فى قتله وذلك فى غير حالات الدفاع الشرعى

.

مادة (187 مكررا)


مضافة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009


تصرف المعاشات والمبالغ المستحقة للقصر إلى والدتهم دون حاجة إلى صدور قرار وصاية فإذا لم توجد فيتم الصرف إلى الولي الشرعي فإذا لم يوجد فتصرف إلى من يتقدم بقرار تعيينه وصياً.
بالنسبه للبند الثالث
اتبع هذا الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread...C7%E1%DA%E3%E1






التوقيع

احمد تأمينات اسيوطنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

آخر تعديل الاسيوطى يوم 22-04-2012 في 10:28 PM.
    رد مع اقتباس