عرض مشاركة واحدة
قديم 01-01-2025, 11:24 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يطبق القانون المعامل به العامل
واذا لم يتضمن هذا القانون حكم بهذا الشأن يطبق قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016

تضمن قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016
مادة 69 :
تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1 - بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه, ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلى الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
2 - الاستقالة.
3 - الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.
4 - فقد الجنسية, أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.
5 - الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشـر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.
6 - الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة فى السنة.
7 - عدم اللياقة للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبى المختص.
8 - الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.
9 - الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.
10 - الوفاة، وفى هذه الحالة يُصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات.
وتُبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس