عرض مشاركة واحدة
قديم 24-03-2025, 02:16 PM   #3
Ramy ahmed (H)
عضو حديث
إحصائية العضو







Ramy ahmed (H) غير متواجد حالياً

 

افتراضي نص الماده (107)

المقصود ( بصاحب الشأن ) هما : صاحب العمل و العامل ؛ ويوجد ضوابط فى حال تقديم التظلم وهى كالاتى :
1 – صاحب العمل: اذا قررت اللجنه ثبوت العجز للمؤمن عليه عجزأ جزئيا مستديما يحول بينه وبين اداء عمله الاصلى ؛ ولم يكن لدى صاحب العمل عمل اخر يناسب حاله المؤمن عليه ؛ ويقوم بتقديم طلب الى اللجنه فى خلال ( شهر ) من تاريخ قرار اللجنه ويعتبر سكوت صاحب العمل على قرار اللجنه يكون هذا بمثابه اقرار منه بوجود عمل اخر لديه يناسب حاله المؤمن عليه .
2 – العامل : يكون التظلم خلال ( شهرين ) من تاريخ علمه بقرار اللجنه الطبيه ؛ ويقوم بتقديم الطلب الى اللجنه الطبيه ؛ ويعتبر سكوته عن طلب العرض بمثابه اقرار منه بقبول العمل الاخر .
* وهذا طبقأ للماده ( 105 ) لقرار وزاره الماليه قرار رقم ( 554 ) لسنه 2007 بشأن القواعد المنفذه لقانون التامين الاجتماعى الصادر بقانون رقم (79) لسنه 1975







    رد مع اقتباس